معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٨
الثوب بالثوبين، والبيضة بالبيضتين،ويكره نسيئةً، وبيع دجاجة فيها بيضة بمثلها، وبدجاجة أو بيضة،[ ١ ] وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن .
ويكره بيع اللحم بالحيوان وإن تماثلا .
والاعتبار بما كان مكيلاً أو موزوناً في عصره (صلى الله عليه وآله)، ولا اعتبار بالعرف الطارئ، نعم لو جهل حاله اعتبر العرف، فإن اختلف فلكلّ بلد عرفه .
ولا ربا في الماء، والحجارة، والتراب إلاّ الطين الأرمني، ولا يخرج عن المكيل والموزون بالقلّة والكثرة كحبة حنطة وزبرة من حديد، ويخرج بالصنعة إذا لم يتعدّ وزنه كالآلة والأبنية من الحديد أو الصّفر .
ولا يجوز بيع المكيل بجنسه وزناً أو جزافاً، ولا الموزون بجنسه كيلاً أوجزافاً .
وإذا اتّحد الجنس واختلف التقدير، كالحنطة المقدّرة بالكيل، والدقيق المقدّر بالوزن، جاز بيع أحدهما بالآخر وزناً لا كيلاً[ ٢ ].
ويشترط اعتبار التساوي في الرطوبة واليبوسة، فيباع الرّطب بمثله والتمر كذلك، ولا يباع الرطب بالتمر متساوياً ومتفاضلاً، وكذا العنب بالزبيب، وكلّ يابس برطب، ورُخِّص بيعُ الخلّ[ ٣ ] بمثله، وكذا الخبز، وإن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما.
[١] في «ج»: أو ببيضة .
[٢] في «أ»: «وكيلاً» قال العلاّمة في القواعد: ٢ / ٦٢: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدراً، وتسويغه بالوزن .
[٣] في «أ»: «بيع الخيار» ولعلّه مصحّف .