معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٩
وانقلاب الخمر والعصير خلاًّ.
وإسلام الكافر.
وزوال العين في البواطن، ولا تُطَهِّر الذَّنوبُ[ ١ ] الأرضَ ولا المسح الصّقيل[ ٢ ] ولا الدباغ الميّت ولا الفرك .
الرابع:
في كيفية التطهير
يجب إزالة العين في العينيّة لا اللون العسر الإزالة ولا عبرة بالرائحة، ويستحبّ صبغ الثوب من الحيض بالمِشْق،[ ٣ ]ويغسل من غيرها مرّةً، و من البول مرّتين، وإن كان يابساً .
ويجب عصر الثوب في غير الجاري والكرّ[ ٤ ] ويكفي في بول الرّضيع صبّ الماء وان تغذّى بالطعام، وكذا الحشايا والبُسُط والجلود والقرطاس إذا غمرها [ ٥ ].
ولو جهل موضع النجاسة غسل المشتبه بها، ولو لاقت النجاسة الرطبة
[١] في مجمع البحرين: الذَّنوب: الدلو العظيم لا يقال لها ذَنوب إلاّ وفيها ماء. وفي القواعد: ١ / ١٩٤: وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكرّ عليها لا بالذّنوب وشبهه .
[٢] في الدروس: ١ / ١٢٦: ولا يطهر الجسم الصّقيل كالسيف بالمسح، خلافاً للمرتضى .
[٣] قال العلاّمة في القواعد: ١ / ١٩٥: «ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون العَسر الإزالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه» وفي مجمع البحرين: المشق ـ بالكسر ـ : المغرة وهو طين أحمر.
[٤] كذا في «ب» و «ج»: ولكن في «أ»: «في غير الجاري والكثير».
[٥] قال في الدروس: ١ / ١٢٤: ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغمير .