معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤
ولمس المرأة، والارتداد، ولا ما يخرج من السّبيلين إلاّ أن يستصحب ناقضاً.
ويجب في الخلوة ستر العورة وترك الاستقبال والاستدبار مطلقاً، ولو بنى عليهما وجب الانحراف، وغسل مخرج البول بالماء بمثلي ما على الحشفة، ومخرج الغائط بالماء إن تعدّى حتّى ينقى، ولا عبرة بالرائحة، وإلاّ أجزأ ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها من خرق أو خزف وجلد، لا باليد .
ويجزئ ذو الجهات الثلاث وفي إلحاق غير المعتاد به توقّفٌ.
ويجب إمرار كلّ حجر على المخرج، وإزالة العين دون الأثر، والزيادةُ إن لم ينق بالثلاثة، ويستحبّ الوتر، ولو نقى بدونها أكملها وجوباً والماء أفضل، والجمع في الحالين أكمل .
ولا يجزئ الصّقيل والمستعمل والأعيان النجسة والنجس مطلقاً، بل يجب الماء ويحرم العظم والروث والمطعوم وتربة الحسين (عليه السلام)ويجزئ.
ويستحبّ تغطية الرأس، والتسمية، وتقديمُ اليسرى دخولاً والدعاء عنده وعند البراز والفراغ ورؤية الماء، والاستبراء، والاستنجاء للرجل، وتقديم اليمنى خروجاً، ومسح بطنه .
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه، واستقبال الرّيح، وفي المشارع والشوارع، وتحت المثمرة وفيء النزّال، ومواضع اللعن، وأفنية الدّور، وحجرة الحيوان، والبول في الصلبة، وفي الماء جارياً وواقفاً ومطمحاً[ ١ ]، والكلام إلاّ بالذكر والحاجة، أو آية الكرسي، وحكاية الأذان، والأكل، والشرب، والسّواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أ و اسم أنبيائه أو الأئمّة (عليهم السلام).
[١] في المعجم الوسيط: طمح الماء وغيره طُموحاً وطِماحاً: ارتفع .