معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٠
ومع الحجر لا تصحّ تصرّفاته الماليّة: كالبيع، والشراء، والهبة، وإن ناسبت أفعال العقلاء، ويرتجع الحاكم ما باعه ويردّ الثمن إن وجده وإلاّ ضاع، ويرتجع البائع ما اشتراه إن وجده، وإلاّ ضاع، ولا يرجع عليه وإن فكّ حجره، سواء علم بالحجر أو لا، هذا إن قبض بإذنه، وإلاّ ضمن، وكذا القرض وكلّ مال حصل في يده برضاء صاحبه .
ولو أودع أو أُعير فأتلف أو تلف بتفريط لم يضمن على توقّف .
ولو أتلف مال غيره، أو غصبه ضمنه، وكذا حكم الصبيّ والمجنون .
ولا يصحّ إقراره بدَيْن، أو تلف مال، أو جناية توجب المال، ولا يُلْزم بعد الفك .
ولو أجاز الوليّ عقوده صحّت، ولو تقدّم الإذن صحّت إن عيّن، وإلاّ فلا، ولو اتّهب أو باع عن غيره جاز، ويجوز تصرّفه في غير المال: كالطلاق، واللعان، والظهار، والخلع، لكن لا يُسلّم إليه الفدية، وطلب القصاص، والعفو عنه، لا عن الدية والأرش، وإن عفا على مال لا يُسلّم إليه، والإقرار بالنسب، وينفق على الملتحق من بيت المال .
ولو أقرّ بما يوجب قصاصاً أوحدّاً استوفي منه .
ولو أقرّ بالسرقة قُبِل في القطع لا في المال، ويجوز تزويجه مع المصلحة، ولو بادر، وقف على إجازة الوليّ ; وشراءُ[ ١ ]أمة يطأها، ولو استولدها عتقت بموته .
وهو في العبادة كغيره لكن لا يتولّى إخراج الزكاة والخمس، ويمكّن من الحجّ الواجب وإن زادت نفقته على الحضر، ومن المندوب إن لم تزد،
[١] عطف على قوله: «تزويجه» أي يجوز شراء أمة لغاية الوطء .