معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣١
المبحث الرابع: في الأحكام
التّقصير رخصة واجبة إلاّ في «المسجد الحرام» و «مسجد النبيّ »(صلى الله عليه وآله)و «جامع الكوفة» و «الحائر» فيتخيّر والإتمام أفضل، فإن فاتت في الأماكن تخيّر فيها، وقصر في غيرها، ولو بقى للغروب مقدارُ أربع، قصّر الظّهر وتخيّر في العصر .
ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب الاحتياط، بخلاف الشكّ بين الاثنتين والأربع. نعم يستحبّ .
ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، وجبت الركعتان من جلوس، وتستحبّ الاثنتان من قيام .
ولا تجب نيّة القصر بمعنى أنّه لا يجب قصده في النيّة، ولو قصر اتفاقاً أعاد، بمعنى أنّه يجب قصده عند التسليم .
ولو تعمّد التّمام أعاد مطلقاً، والجاهل لا يعيد مطلقاً، والنّاسي يعيد في الوقت للرواية .[ ١ ]
ولو نوى العشرة في بلد ثمّ خرج إلى دون المسافة، عازماً على العود والإقامة أتمّ ذاهباً وعائداً وفي البلد، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر .
ولو قصّر في أوّل سفره ثمّ رجع لم يُعد، ولو رجع لغرض من حدّ مسافة قصّر وإلاّ فلا .
والصّوم كالصّلاة في الشروط والحكم إلاّ في المواطن الأربعة.
[١] لاحظ الوسائل: ٥ / ٥٣٠، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١ و ٢ .