معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩١
العاشرة: إذا قارض العامل غيره بإذن المالك، وشرط الربح بين المالك والعامل الثاني صحّ، ولو شرط لنفسه منه شيئاً لم يصحّ، ولو كان بغير إذنه لم يصحّ، ويضمن المال بالتسليم، فإن ربح فهو للمالك، ويرجع الثاني على الأوّل بأُجرة المثل مع الجهل وإلاّ فلا.
الحادية عشرة: موت كلٍّ منهما يُبْطل المضاربة، فلو مات المالك لم يجز للعامل التصرّف إلاّ بإذن الوارث، ولا السّفر بها إذا علم بالموت، فلو سافر ضمن، ولو اضطرّ سلّم المال إلى وكيل الوارث، فان فقد فإلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى الثقة، ولو ربح قاسمه الوارث ، ويقدّم على الغرماء .
ويجب عليه تحصيل الدين دون بيع العروض، ولو أقرّه الوارث لم يصحّ، ناضّاً كان المال أو لا .
ويجوز تجديد العقد إن كان المال ناضّاً.
ولو مات العامل فإن عيّن مال المضاربة أخذه صاحبه، وإلاّ فإن علم قدّم وإلاّ فله أُسوة الغرماء، ولو ظهر ربح قاسمه الوارث، ولو أقرّه المالك لم يصحّ.
ولو كان المال ناضّاً صحّ استئناف العقد، وإلاّ فلا.
الثانية عشرة : إذا فسخ المالك العقد ولم يكن ربح أخذ المال، وعليه أُجرة المثل، وإن كان ربح اقتسماه على الشرط، وفي مطالبة العامل بالإنضاض توقّفٌ، وعليه استيفاء الدّين، وكذا البحث لو فسخ العامل .
الثالثة عشرة: إذا تلف المال قبل الشراء بطل العقد، وإن تلف بعده بطل البيع، ولو اشترى في الذمّة بإذن المالك لم يبطل، وعلى المالك بدله، والجميع رأس المال.