معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤١
الثالث: استلامه ببدنه، فإن تعذّر فبيده، فان منع أشار بها، ومع فقدها يشير إليه .
ويستلم الأقطع بموضع القطع.
الرابع: المشي.
الخامس: الاقتصاد فيه، وقيل: يرمل الثلاثة[ ١ ] الأُوَل في طواف القدوم.
السادس: استلام الأركان كلّها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما.
السابع: التداني من البيت.
الثامن: الدّعاء بالمرسوم[ ٢ ] وتلاوة القرآن.
التاسع: التزام المستجار في السابع ، وبسط يديه على حائطه، وإلصاق خدّه وبطنه به، وذكر ذنوبه، والدعاء بالمأثور، والاستغفار، ولو تجاوزه رجع والتزم.
العاشر: الطواف ثلاثمائة وستّين طوافاً، فإن عجز فثلاثمائة وستّون شوطاً، ويجعل الأخير عشرةً أو يزيد أربعة .
ويكره الكلام في خلاله بغير القرآن والدعاء.
[١] القائل هو العلاّمة في القواعد: ١ / ٤٢٨، قال: «يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً في طواف القدوم». وقال المحقّق الكركي: الرَّمَلُ محرّكاً: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو ويسمّى الخبب، والمراد بطواف القدوم: أوّل طواف يأتي به القادم إلى مكّة. جامع المقاصد: ٣ / ١٩٩ .
[٢] في «أ»: بالمرقوم .