معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٩
ويجوز للقارن والمفرد التأخيرُ على كراهية، ولا يجوز بعده مطلقاً.
ويستحبّ قبل دخول مكّة ما تقدّم، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، والدعاء على باب المسجد، ثمّ يطوف الحجّ فيحلّ له الطيب، وهو التحلل الثاني، ولو نسيه وواقع أهله بعد الذكر فعليه بدنةٌ، ولا شيء على الناسي، ثمّ يسعى للحجّ .
ولا يجوز للمتمتّع تقديم الطّواف والسّعي على الموقفين، ومناسك منى يوم النحر إلاّ لعذر، كالمرض[ ١ ] وخوف الحيض، والزحام للعاجز، ويكره للقارن والمفرد، ثمّ يطوف للنساء وهو التحلّل الثالث.
ولا يجوز تقديمه للمتمتّع وغيره إلاّ لضرورة أو خوف الحيض، ولا تقديمه على السّعي عامداً إلاّ لضرورة أو خوف الحيض، ولو قدّمه ساهياً أجزأه.
وهو واجب في الحجّ والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والخناثي والصبيان و المملوك، فيحرم بتركه الوطءُ والعقدُ والشهادةُ عليه وأنواعُ الاستمتاع، ويلزم به الصّبيّ المميّز ويطوف الوليّ بغير المميّز، فلو أخلاّ به مُنِعا من الاستمتاع بهنّ قبل البلوغ وبعده حتّى يقضياه .
ولو طاف للنساء في إحرام آخر لم يسقط القضاء.
وليس بركن، فلو تركه عامداً لم يبطل حجّه بل يجب الرّجوع له، ولو تعذّر استناب.
ولو تركه سهواً أجزأتْه النيابة مطلقاً.
[١] في «ب» و «ج»: كالمريض .