معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠
ويتوضأ المبطونُ والسَّلَسُ[ ١ ] والمستحاضةُ لكلّ صلاة، ويكتفى به وإن تجدّد الحدث في الأثناء .
ولو تيقن الطهارة وشكّ في الحدث أو بالعكس عمل بالمتيقّن، ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر، تطهّر، ولا يستصحب حاله قبلهما، لجواز تعقّب مثله، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ما لم يجف السابق كلّه، فيعيد، وكذا لو شكّ فيه قبل انصرافه، وبعده لا يلتفت، وكذا المرتمس ومعتاد الموالاة وغيره.
ولا يجب طهارة غير محلّ الوضوء، فلو أخلّ بغسل أحد المخرجين، وصلّى، غسلَه وأعاد الصلاة حسب في الوقت وخارجه وإن كان ناسياً.
ولو جدّد ندباً وصلّى، ثمّ ذكر أنّه أحدث عقيبَ الطهارتين، أو ذكر إخلالَ عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة، ولو صلّى بكلّ واحدة صلاةً أعادهما وإن تساويا عدداً، أمّا لو تطهّر وصلّى، ثمّ أحدث ثمّ توضأ وصلّى، وذكر الإخلالَ المجهولَ أعاد الطهارة والصلاتين إن اختلفتا عدداً وإلاّ فالعدد .
ولو تطهّر طهارتين واجبتين إمّا بنذر الثانية أو بإيقاعها ناسياً، أو مندوبتين قبل الوقت، إمّا بأن يوقع الثانية ناسياً أو لم يوجب الرفع أو الاستباحة، ثمّ صلّى وذكر الإخلال من أحدهما، لم يعد شيئاً .
ولو صلّى[ ٢ ] الخمس بخمس طهارات، ثمّ ذكر أنّه أخلّ بواجب من
[١] المبطون: عليل البَطْن، أو من به داء البَطَن، وهو خروج الغائط شيئاً فشيئاً من دون اختيار، أو هو أعمّ من أن يكون بريح أو غائط. والسَّلّسُ: هو تقطير البول من غير اختيار .
[٢] في «أ»: «وصلى» و الصّحيح ما أثبتناه .