معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٤
استغرق الأرش قيمته بطل، وإلاّ ففي المقابل، ورهنُ اللَّقطة من الخضر إذا حلّ الحقّ قبل تجدّد الثانية وبعدها إن تميّزت وإلاّ فتوقّف، ورهنُ الغلام الحسن والجارية الحسناء عند الفاسق، ورهنُ ذات الولد الصغير فيباعان معاً، ويختصّ المرتهن بقيمة الأُمّ، فتقوّم مع الولد وبدونه، ويؤخذ من الثمن بالنسبة، ويحتمل تقويم الولد منفرداً، ورهنُ ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل إن شرط بيعه وجعل الثمن رهناً، وإن شرط عدمه بطل، وإن أطلق صحّ، ويباع ويجعل ثمنه رهناً على رأي، ولو طرأ الفساد استأذن الراهن في بيعه، فإن تعذّر فالحاكم .
فروع
الأوّل: لو رهن ما لا يملك فصادف الملك بميراث وشبهه صحّ، ولو رهن ما يملك فيه الرجوع قبل الرّجوع كالموهوب لم يصحّ.
الثاني: لو رهن الوارث التركة وهناك دين بني على انتقال التركة وعدمه، فعلى الأوّل إن قضى الدّين صحّ الرهن وإلاّ بطل، وعلى الثاني يبطل من رأس.
الثالث: لو رهن عصيراً فصار دبساً أو خلاًّ فالرهن باق، ولو صار خمراً زال ملك الراهن، و بطل الرهن، ولو عاد خلاًّ عاد الملك والرهن.
الرابع: لا يبطل الرهن بتغيّر الصفة، فلو أحضن البيضة، أو زرع الحبّ، أو نسج الثوب، فالرهن باق.
الخامس: لو استعار للرهن جاز، وللمالك الرجوع قبل العقد لا بعده وإن لم يقبض، ولا يجب ذكر قدر الدّين وجنسه ووصفه وتأجيله وحلوله، فإن عيّن شيئاً من ذلك لم يتعدّه، فإن رهن على أنقص صحّ، وإن رهن على أزيد فإن