معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧
الفصل الثاني:
في تطهيره
يطهر المتغيّر من الجاري بتدافعه والزائد على الكرّ بتموّجه حتّى يزول التغيّر.
و يطهر الكرّ بإلقاء كرّ دفعةً[ ١ ] فكرّ حتّى يزول تغيّره، لا بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرّياح ولا بوقوع أجسام طاهرة، فيطهر حينئذ بإلقاء كرّ دفعةً وإن لم يزل به التغيّر[ ٢ ] لولا ذلك.
والقليل المتغيّر كالكثير وغيره بإلقاء كرّ دفعةً، أو باتّصال الغيث أو الجاري أو الكريّة، ويشترط الشياع إن ورد عليه، وإلاّ فلا، ولا يطهر بإتمامه كرّاً، ولا بالنّبع من تحته.
وماء البئر بزوال التّغير .[ ٣ ]
وينزح الجميع لموت البعير، ووقوع الخمر والمسكر والفقّاع والمنيّ وأحد الدّماء الثلاثة وغير المنصوص، فإن غلب تراوح أربعة رجال[ ٤ ] يوماً .
ونزح كرّ لموت الحمار أو البغل أو الدابّة أوالبقرة أو الثور .
وسبعين دلواً لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الرطبة أو الذّائبة، والدم الكثير كذبح الشاة فصاعداً.
[١] أي إذا زال وإلاّ فكرّ آخر. لاحظ القواعد: ١/١٨٦; الدروس: ١/١١٨.
[٢] في «أ»: التغيير .
[٣] في القواعد مكان العبارة: «وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر». قواعد الأحكام: ١ / ١٨٧ .
[٤] في «ب»: أربع أربع رجال .