معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٨
ولو اشترى اثنان من أحد شيئاً صفقةً فلهما الاجتماع على الرّدّ أو الأرش لا التفريق ، وكذا لو ورثا خياراً، ولو تعدّدت الصفقة جاز التفريق .
ولو اشتراه من اثنين صفقةً جاز له الردّ على أحدهما وأخذ الأرش من الآخر .
والأرش جزءٌ من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمة المعيب إلى الصحيح ، بأن يُقَوَّمَ صحيحاً ومعيباً يوم العقد، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت .
ولو اختلف المُقَوِّمون عُمِلَ بالأوسط .
ويشترط في المُقَوِّمِ العدالةُ والمعرفةُ والتعدّدُ .
الرابعة: لا يجب في الفسخ حضورُ البائع، ولا كونُهُ عند الحاكم، ولا الفوريّةُ وإن علم وطال الزمان، ولو زاد ردّ معه الزيادة، ويجوز الفسخ قبل القبض وبعده .
الخامسة: لو اشترى من الوكيل، ردّه بالعيب على الموكِّل، والقولُ قولُهُ مع يمينه في عدم تقدّمه، فلو أقرّ الوكيل بتقدّمه لم ينفذ في حقّ الموكِّل .
السادسة: لو باع الجانيَ عمداً وقف على إجازة المجنيّ عليه، فإن لم يُجز بطل، وإن أجاز ضمن البائع الأقلَّ من الأرش والقيمة، وللمشتري الفسخ إن جهل، فيرجع بالثمن، أو الإمضاء فيرجع بالأرش، فإن استوعبت الجنايةُ القيمةَ فالأرش ثمنه.
ولو كانت الجناية طرفاً، فإن علم المشتري فلا شيء له، وإلاّ تخيّر بين الردّ والأرش .