معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٣
خاتمة
إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكِّعاً أو في نفقة غيره أجزأ، ولو أهمل أثم ووجب القضاء على الفور ولو مشياً مع المكنة، ولو مات قُضي عنه من أقرب الأماكن من أصل تركته، فلو ضاقت عن الدين وأُجرة الحجّ قُسِّطت بالنسبة، فإن قصر قسط الحجّ صرف في الدين .
ولو مات في الطريق، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم برئ، وإن كان قبل ذلك، فإن كان في سنة الاستطاعة لم يجب القضاء، وإلاّ وجب.
الفصل الثاني:
في شرائط حجّ النذر وشبهه
وهي خمسة:
الأوّل: كمال العقل، فلا يصحّ نذر الصّبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.
الثاني: القصد، فلا يصحّ من النائم والساهي.
الثالث: الحرية، فلا يصحّ نذر العبد بدون إذن مولاه ومعه لا يملك منعه.
الرابع: إذن الزوج في الجميع وإذن الأب في اليمين .
الخامس: الإسلام، فلا يصحّ من الكافر، ولا تشترط الاستطاعة، بل إذا تمّت الشروط وجب الوفاء به ولو ماشياً، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع وجب تقديم حجّ الإسلام، وإذا أطلق تخيّر في الأنواع.