معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٧
وتجب إباحته وكونُهُ حارساً للميّت، ساتراً رائحَتَهُ، ويستحبّ تعميق القبر قامةً أو إلى الترقوة، واللّحد من جهة القبلة بقدر الجلسة، ونقلها ثلاثاً،[ ١ ] وإنزال الرّجل من قبل رجلي القبر سابقاً برأسه، وإنزال المرأة ممّا يلي القبلة عرضاً، وأن يتولاّه الأجنبيّ إلا في المرأة، ويتحفّى النازل، ويكشف رأسه، ويحلّ أزراره[ ٢ ] ويقول عند تناوله:
بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَفي سَبيلِ اللهِ وَعَلى ملَّةِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)اللّهمّ إيماناً بِكَ وَتصديقاً بكتابك، هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، اللّهُمَّ زدنا إيماناً وتسليماً.
ويجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ويستحبّ حلَّ عقدتي الكفن ووضع خدّه على التراب وجعل شيء من التربة معه، وتلقينه .
فإذا شرج اللّبن قال :
اللّهمَّ صِلْ وحدتَهُ، وآنس وحشته، وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاّه.
ثمّ يخرج من قبل رجليه، ويُهيل الحاضرون الترابَ بظهور الأكفّ مسترجعين، وتكره إهالة الرّحم ومن غير ترابه، ثمّ يرفع القبر أربع أصابع،
[١] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: «ونقل الرجل ثلاثاً» وفي الدروس: «ووضع الميّت أوّلاً عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثاً وإنزاله في الثالثة...» .
[٢] في مجمع البحرين: الزّرّ ـ بالكسر وشدّة الراء ـ واحد أزرار: القميص .