معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٩
الأمر الثالث: في الشروط
وهي خمسة:
الأوّل: السّلطان العادل أو نائبه ، وهو كإمام الجماعة .
ويشترط الذكورة لا عدم الجذام والبرص، ولو مات في الأثناء أو أُغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم، ويقدّم الإمام لو أحدث، ويجوز لغيرهم الدخول معهم.
ويستحبّ في الغيبة الاجتماعُ لها وتجزئ عن الظّهر.
الثاني: العدد، وهو خمسة، الإمام أحدهم، وهو شرط في الابتداء، فلو نقص قبل التّلبّس سقطت لا بعده ولو بالتكبير فيجب الإتمام ولو بقى واحد .
ولو انفضّوا في أثناء الخطبة وجاء غيرهم وجبت إعادتها.
الثالث: الخطبتان، ويجب في كلّ واحدة الحمد لله، والصّلاةُ على النبيّ وآله(عليهم السلام)، والوعظُ وقراءةُ سورة خفيفة.
ويجب وقوعها بعد الزّوال قبل الصلاة، وقيامُ الخطيب، والجلوسُ بينهما، وإسماع العدد .
ولا تجب الطّهارةُ ولا الإصغاء، ولا عدم الكلام.
وتستحبّ بلاغةُ الخطيب ومواظبتُهُ على أوّل وقت الصلاة، والتعمّمُ والتردّي[ ١ ]، والاعتمادُ على شيء، والتسليمُ أوّلاً، والجلوسُ أمامها، ورفعُ صوته، واتّصافه بما يعظ به.
ويكره الكلام فيهما، ولا يحرم اللّغو.
[١] في مجمع البحرين: ارتدى وتردّى: لبس الرّداء .