معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٢
فإن صدّقه المرتهن بطل الرهن، وحُكم بموجب الإقرار، وإن كذّبه حلف على نفي العلم، وبقي الرّهن، وغرم المقرّ للمقرّ له للحيلولة ، وإن نكل المرتهن حلف المقرّ له، وبطل الرّهن، وعمل بما يقتضيه الإقرار .
فإن نكل المقرّ له بقي الرّهن، ويغرم المقرّ للمغصوب منه قيمة العبد، وللمجنيّ عليه أرش الجناية أو أقلّ الأمرين، وللعبد فكّه إن كان الدّين حالاًّ أو عند الحلول.
فروع
الأوّل: لو تعذّر فكّه وبِيع في الدّين، وجب على المقرّ ابتياعه بقيمته مع البذل، وبالأزيد على توقّف، ويحكم بعتقه، ويغرم له المقرّ أُجرة ما استوفاه المشتري من منافعه دون غيرها.
الثاني: لو أعتقه المشتري طالب العبدُ المقرَّ بأُجرة ما استوفاه المشتري من المنافع، ولو لم يُعْتقه ضمنها المقرّ لما يتبع به بعد العتق [ ١ ].
ولو مات العبد ولم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، وإلاّ الإمام إن لم يكن للمقرّ ولاءٌ.
الثالث: لو أعتقه المشتري تبرّعاً ثمّ مات ولا وارث له، ورثه المشتري، وضمن المقرّ للإمام إن لم يكن له ولاءٌ وإلاّ فلا .
الرابع: لو أعتقه المشتري في كفّارة أونذر غير معيّن ثمّ مات، فورثه المقرّ، أخرج الكفّارة والنذر من خاصّته، ولو نذر عتقه لم يضمن المقرّ شيئاً.
[١] لاحظ في توضيح العبارة جامع المقاصد: ٥ / ١٦٩ ـ ١٧١ .