معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨١
له بالموت والقبول، فإن كان باقي التركة غائباً تصرّف في ثلثه وأوقف الباقي حتّى يحضر الغائب على توقّف .
وإذا أوصى بواجب وغيرِهِ أُخرج الواجب من الأصل وغيرُهُ من الثلث، فإن لم يف به ولم تجز الورثة فإن جمع بسط على الجميع، وإن رتّب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى ينفذ الثلث، ويبطل الزائد، وكذا لو كان الجميع غير واجب، فلو أوصى لزيد بربع ولعمرو بسدس بطل من وصيّة عمرو النصف إلاّ مع الإجازة.
ولو اشتبه الأوّل أُقرع، ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث، وكانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية وإن نقصت فالباقي للثاني، ولو عاب العبد فله ما فضل عن قيمته صحيحاً وكذا لومات .
ويحصل الترتيب بالتقديم، وبالفاء، وثمّ، وبالواو على توقّف.
ويقدّم المنجّز في المرض على المعلّق بالموت وإن تأخّر في اللفظ، إلاّ أن ينصّ على خلافه .
ولو أوصى بثلثه للمساكين، جاز صرفه في بلده وفي غيره، ولا يجب الاستيعاب، ولا يتبع من غاب[ ١ ]، وكذا لو كانت أمواله متفرّقةً.
وتحسب الديةوالأرش من التركةوإن أخذت في العمد، فتخرج الوصايا من ثلث ذلك.
ولو اقتضى التشقيص بالوصيّة التصرّف في أكثر من الثلث، كما لو كانت قيمةُ التركة ثلاثين، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة، فالنقص كالإتلاف على توقّف، ولو كان النقص بتشقيص الورثة، فهو كالإتلاف قطعاً.
[١] في «أ»: من غائب .