معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٠
ولو اختلفا في تعجيل الثمن أو تأجيله، أو قدر الأجل، أو في قدر المبيع، فقال: «بعتك ثوباً» فقال: «بل ثوبين» قُدّم قولُ البائع .
ولو اختلفا في عينه فقال: «بعتك هذا الثوب» فقال: «بل هذا» تحالفا وبطل البيع، ولو قال: «بعتكه» فقال: «بل وهبتنيه» تحالفا وردّ إلى المالك .
ولو اختلفا في اشتراط شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري، فالقولُ قولُ المنكر .
ولو اختلفا فيما يُفْسد البيعَ قُدّم قولُ مدّعي الصّحّة، فلو قال: «بعتك بعبد» فقال: «بل بحرّ» فالقولُ قولُ البائع .
ولو ادّعى الإكراهَ أو الصِّبا أو الجنونَ حال البيع قُدّم قولُ المشتري وإن ثبت (له)[ ١ ] حالة جنون، وكذا يُقدّم قولُ مدّعي اللّزوم، فلو قال: «فسخت قبل التفرّق» قُدِّم قولُ المنكر .
وكلّ من قُدِّم قولُهُ لابدّ من اليمين، والوارث كمورِّثه في تقديم قوله وعدمه .
فرعٌ
لو تحالفا بعد تلف العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم التلف، ولو عابت فالأرش، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، فإن عاد رُدَّتْ.
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .