معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨١
وفي أظفار يديه ورجليه دمٌ، وفي مجلسين دمان، والإصبع واليد الزائدتان كالأصلية .
ولو أفتاه مفت بالقلم، فأدمى إصبعه، فعلى المفتي شاةٌ وإن تعدّد، وفي قلع الضرس شاةٌ، وفي الجدال كذباً مرّةً شاةٌ، ومرّتين بقرةٌ، وثلاثاً بدنةٌ، وفي الصّدق ثلاثاً شاةٌ، ولا شيء فيما دونها .
وفي الشجرة الكبيرة من الحرم بقرةٌ، والصغيرة شاةٌ وإن كان مُحلاًّ .
ولا كفّارة في قطع الحشيش وإن أثم، ولا يجب منع السائمة من الرعي.
ولو قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره أعادها ولو جفّت ضمن قيمتها .
خاتمةٌ
كلّ مُحْرِم أكل أو لبس[ ١ ] ما لا يحلّ له فعليه شاةٌ، ولا تجب الكفّارة على الجاهل، والناسي، والمجنون، إلاّ في الصّيد، وإذا اختلفت الأسباب تعدّدت الكفّارة، سواء كفّر عن السابق أو لا، اتّحد الوقت أولا .
وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقاً، وبتكرّر الحلق إن اختلف الوقت وإلاّ فلا، وبتكرّر الطيب واللبس إن تغاير المجلس، وإلاّ فلا .
ويجب على الحاجّ زيارةُ النبي(صلى الله عليه وآله)، فإن امتنعوا أُجبروا، وتستحبّ صلاة ركعتين بالمعرّس[ ٢ ]، والغسل لدخول المدينة، وزيارة فاطمة (عليها السلام)من الروضة،
[١] في «ب» و «ج»: أكل ولبس .
[٢] قال في الدروس: ٢ / ١٩: «المعرّس» ـ بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال: بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الرّاءـ وهو بذي الحليفة بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة .