معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٦
ويجوز التسليم قبل الإمام، ويحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر ولا تبطل الصلاة .
وتتأخّر النساء لو جاء الرجال ولا موقف لهم أمامهنّ .
وما يدركه في الأثناء أوّل صلاته، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح وإن سبّح الإمام .
وإذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا[ ١ ] .
و يستنيب الإمام لضرورة وغيرها، والمأمومون إذا مات الإمام أو جُنّ أو أُغمي عليه، ويقرأ من حيث قطع .
ولو أُعتقت الأمةُ ولم تعلم، فصلّت مكشوفةَ الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها، وكذا لو علم نجاسة ثوب الإمام، ولم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت.
ويجب على الأُميّ الائتمام بالعارف، ويجب التعلّم .
ويستحبّ قطعُ النافلة إن خاف الفوات، ونقلُ الفريضة إلى النّفل إن أمكن، ولو خاف الفوات قطعها، ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقاً، وإعادةُ الصلاة للمنفرد إماماً كان أو مأموماً، فيقتدي المفترض بمثله وبالمتنفّل، والمتنفّلُ بمثله وبالمفترض، [ ٢ ]وتقديمُ الفضلاء في الصفّ[ ٣ ] الأوّل، وتسوية الصفّ، ووقوفُ
[١] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: ليتمّوا.
[٢] قال الشهيد الأوّل في البيان: ١٣٧: ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليوميّة، وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس .
[٣] في «أ»: بالصف .