معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٨
المال، ولا يشترط العدالة إلاّ أن يستلزم عدمها التبذير: كصرف ماله في الخمر، ويعلم باختباره بما يلائمه من التصرّفات، وقوّته على المكايسة وتحفّظه من الانخداع في المعاملات، والاعتناء بما يناسبه من الحركات: كالصنعة والاستغزال .
ويثبت بشهادة الرجال في الرجال والنساء في النساء، والعقد المختبر به صحيح .
ولا يصحّ بيعه وشراؤه بدونهما وإن أذن الوليّ ولا تصرّفه مطلقاً[ ١ ] على الأقوى .
فصل
وليّ الطفل أبوه أو جدّه له وإن علا، وإن وجدا اشتركا، ولو فُقِدا فالوصيّ، ولو فُقِد فالحاكم، وليس للأُمّ وباقي الأقارب ولايةٌ.
ولا يتصرف الوليّ إلاّ بالغبطة، فلا يصحّ إسقاطُ ما في ذمّة الغير، ولا الطلاقُ عنه وإن كان بعوض، ولا العفوُ عن القصاص مجّاناً بل على مال، ولا إسقاطُ الشفعة إلاّ لمصلحة ولا يبيع عقاره لغير حاجة، ولا إقراض ماله إلاّ مع إرادة السّفر، أو خوف تلفه بنهب أو غرق، أو بسبب بقائه إذا لم يمكن بيعه، فيجب الرهن إن أمكن .
ويصحّ عتق الكبير العاجز، واستيفاء القصاص، ورهن ماله للحاجة عند
[١] من غير فرق بين البيع والشراء .