معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٧
ولا تبطل بعتق العبد، وعلى العبد الوفاءُ بباقي المدّة، ولا يرجع على مولاه بأُجرة المثل، ويجب عليه نفقته إلاّ أن يكون شرطها على المستأجر، ولا بالبيع بل يتخيّر المشتري مع جهله بين الفسخ والإمضاء مجّاناً، فالأُجرة للبائع، ولو ردّها المستأجر بالعيب فالمنفعة للبائع، ولو اشتراها المستأجر لزمته الأُجرة والثمن .
ويشترط في المطلقة الوصفُ، ولا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ .
ويبطل بتلف المعيّنة قبل القبض أو عقيبه، ولو انتفع بطل في الباقي، ورجع بما قابل المتخلّف من الأُجرة، وكذا لو ظهر استحقاقها.
ولا يؤجر العقار في الذمة إلاّ مع التعيين أو الوصف .
ويجب علف الدابة وسقيها على المستأجر، ويرجع به، فلو أهمل ضمن، وكذا نفقة الأجير المنفذ في حوائجه، إلاّ أن يشترط سقوطها، والواجب نفقة مثله، ولا يجب دواء مرضه، ولا يسقط حقّه من النفقة به، وله أن يستفضل مازاد عن كفايته .
وتصحّ إجارة الصبيّ مدّةً يجوز[ ١ ] بلوغه فيها، فإن اتّفق تخيّر في الفسخ والإمضاء، ولا تبطل بموت الوليّ أو انتقالها[ ٢ ]عنه.
[١] في «أ»: يصحّ .
[٢] أي انتقلت الولاية إلى غيره. لاحظ القواعد: ٢ / ٢٨٣ .