معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤
ولا يجب على المرأة إعادةُ الغسل بخروج منيّ الرّجل إلاّ أن يخالطه منيّها يقيناً.
الأمر الثاني: التقاء الختانين، ويحصل بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدميّ مطلقاً، لا ببعضها، ولا بوطء البهيمة .
ولا فرق بين الميّت والحيّ، والفاعل والمفعول، ولو وطىء الخنثى امرأةً أو رجلاً، لم يجنب أحدهم، ولو وطىء الرّجلُ في دبر الخنثى فكلاهما جنب، ولو وطىء الرجل في قبل الخنثى، وهي في فرج المرأة، فالخنثى جنب قطعاً، وأحدهما جنب لا بعينه، فيحرم اجتماعهما في مسجد، ويتعلّق الحكم بإيلاج الملفوف والصّبيّ، ويلزمه الوليّ بالأحكام ويصحّ منه الغسل، كالوضوء، ويعيده بعد البلوغ.
الثاني: في الحكم : يحرم على المجنب الصّلاةُ، والطوافُ، ومسُّ كتابة القرآن، وإن نُسِخ حكمه، لا منسوخ التلاوة[ ١ ]واسم الله، واسم أنبيائه والأئمّة(عليهم السلام)بالظواهر لا البواطن، وقراءة العزائم أو بعضها حتّى المشتركة إذا نواها منها، واللّبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شيء فيها إلاّ الأخذ منها.
ويكره مسُّ المصحف، وحملُهُ، والأكلُ والشربُ قبل المضمضة والاستنشاق، والنّومُ قبل الوضوء، وقراءة ما زاد على سبع، وفي إباحة تكرارها توقُّفٌ.
الثالث: في الغسل: وتجب طهارة المحلّ أوّلاً فأوّلاً، ثمّ النّية مقارنةً
[١] وهو ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرّجم على زعم الجمهور، والمشهور عند الشيعة خلافه.