معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٠
الوجوب إن كان من رمضان وإلاّ ندباً، أو الوجوب لظنّ انّه منه لم يجزئ.
ويجب استمرارها حكماً، فلو نوى الإفطار ليلاً ثمّ جدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد، وكذا لو نوى بعد الصوم الإفطار ثمّ نوى الصّوم .
وتتعدّد النيّة بتعدّد الأيّام في غير رمضان وفي بعضه إجماعاً، فلا تجزئ فيه نيّةٌ واحدةٌ عن الشهر على الأقوى .
ولو نوى ليلة الشكّ الندب، فبان أنّه من رمضان أجزأ عنه، وكذا لو بان في الأثناء إن جدّد النيّة، ولو بعد الزّوال ولو نواه عن القضاء أجزأ عن رمضان، وإن أفطر بعد الزّوال فلا كفّارة مطلقاً .
ولو نوى الإفطار ثمّ ثبت قبل الزوال، جدّد النيّة وأجزأه، وبعده يمسك واجباً ويقضي، ولو كان تناول أمسك وقضى مطلقاً، ولا يجزئ الناسي تقديم النيّة .
ولو نوى في رمضان غيره لم يجزئ عن أحدهما.
الركن الثاني: الإمساك، وهو أقسام:
الأوّل: الإمساك عمّا يوجب القضاء والكفّارة، وهو تعمّد الجماع قبلاً أو دبراً، وكذا المفعول به، لا بوطء الدابّة، والاستمناء والإمناء بالملاعبة والملامسة لا بالنظر، والاستمتاع على توقّف، والبقاء على الجنابة[ ١ ] حتّى يطلع الفجر، والنوم على الجنابة غير ناو للغسل والنوم بعد انتباهتين حتّى يطلع الفجر، والأكل والشرب وإن لم يكن معتاداً، وفي معناه الغبار، وابتلاع بقايا الغذاء في الأسنان،
[١] في «أ»: على جنابة .