معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٦
والكافر أصليّاً ومرتدّاً وإن انتهى إلى الإسلام، كالخوارج، والغلاة، والنواصب.
وفي القدريّة، والمجسّمة، قولان.
والخمر، والمسكر والفقّاع، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتدّ، ومنه المستحيل في العنب .
وما عدا ذلك طاهر حتّى تعرض له النّجاسة .
ويكره عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلاّلة، والمسوخ، والفأرة، والوزغة، والثعلب، والأرنب .
والرّواية[ ١ ] بنجاسة لبن البنت متروكة .
الثاني: يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصّلاة، والطّواف، ودخول المساجد، وعن المساجد، والمصحف، واسم الله، واسم أنبيائه، والأئمّة (عليهم السلام)، وعن قبورهم، وعن المأكول، والمشروب، فيعيد من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالماً عامداً مختاراً في الوقت وخارجه، وكذا جاهل الحكم والناسي على الأقوى .
وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقاً، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إلاّ أن يفتقر
[١] ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ولبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. لاحظ الوسائل: ٢ / ١٠٠٣، الباب ٣ من أبواب النجاسات، الحديث ٤; ومستدرك الوسائل: ٢ / ٥٥٤، الباب ٢ من أبواب النجاسات، الحديث ١ و ٢، وقال المحقّق في المعتبر: ١ / ٤٣٧: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت، قال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس، لأنّه يخرج من مثانة أُمّها، ومستنده حديث السكوني عن جعفر والسكوني ضعيف، والطهارة هي الأصل. ولاحظ السرائر: ٣ / ١٢٥ .