معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٨
الثلث، ولو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية مع الحاجة، ويستحبّ الاستعفاف .
وتجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعداً، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه، كمؤنة اليتيم، وعلف دوابّه .
ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما وضمّ إليه لا جعله منفرداً .
ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال، ولو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر، وكذا لو فسق أومات على الأقوى .
ولو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته.
وجاز اقتسام المال أو الأطفال[ ١ ] ويتصرّف كلُّ واحد في قسمه وفي قسم الآخر .
ولو عجز أحدهما أو مرض أومات أو فسق لم يجب الضمّ.
ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، وأن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال، أو في بعضهما وللآخر الباقي .
ولو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلاّ مع قرينة الانفراد، ولو قبل أحدهما تصرّف وحده، ولو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به[ ٢ ] صاحبه، نعم يضمّ إليه الحاكم .
[١] في «أ»: والأطفال .
[٢] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: لا ينعزل بردّ .