معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٣
خمسة إلاّ سدس شيء، فإذا ضمّ إليه الشيء المأخوذ من التركة اجتمع خمسة وخمسة أسداس شيء تعدل عشـرة، هـي أُجرة مثل الحجّ، فتسقط خمسة بخمسة تبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستّة هي التتمّة، فإذا أخرجت من الأصل بقى أربعة وعشرون، ثلثها ثمانية، أربعة للموصى له، ومثلها للحجّ، وقد حصل ستّة هي التتمّة فيكمل للحجّ عشرة.
ولو أوصى له بمثل نصيب أبيه وله ابن واحد، فالوصيّة بالنصف، ولو كان له اثنان فهي بالثلث، ولو كانوا ثلاثة فهي بالربع وهكذا، والضابط أن يجعل كأحدهم .
ولو أوصى بنصيب ابنته بطلت، ولو قال: مثل نصيب بنتي، وله بنت واحدة، فله النّصف مع الإجازة، وإلاّ الثلث، ولو كان له بنتان فله الثلث مطلقاً .
ولو قال: مثل نصيب ابني ومعه بنت، فله خمسان مع الإجازة والثلث مع عدمها، ولو أجاز أحدهما فله من نصيبه خمسان ومن نصيب الآخر الثلث .
ولو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له كالقاتل بطلت .
ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة، فإن أجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا للبنت وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر، وسبعة للبنت، وسهم للزوجة .
وإن أجازت إحداهما ضربت فريضة الإجازة ـ وهي خمسة عشر ـ في وفق فريضة عدم الإجازة، وهي أربعة تبلغ ستّين، ويأخذ من نصيب كلّ واحدة بالنسبة، وإن أجازت الزوجة فلها أربعة وللبنت خمسة وثلاثون، وللموصى له أحد وعشرون .