معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٤
ويدخل في الدار ما يدخل في المبيع[ ١ ]، ولو انهدمت لم تبطل، وله النقض، وليس زيادة العمارة رجوعاً .
ويحمل اللفظ على حقيقته، فلو أوصى بمملوك[ ٢ ] انصرف إلى الرقّ دون البهيمة[ ٣ ] ولو تعدّدت بأن كان مشتركاً كالدابّة تخيّر الوارث في أحدها[ ٤ ] إلاّ مع القرينة كقوله: دابّة يسهم لها، فينصرف إلى الخيل، ولو قال: ينتفع بنسلها[ ٥ ] خرج الذكور والبغال .
ولو كان اللفظ مشكّكاً حمل على الأظهر من معانيه، فلو أوصى له بقوس أُعطي قوس النشّاب أو النبل أو الحسبان، دون قوس البندق والندف، إلاّ مع القرينة كقوله: قوس يتعيّش به، فينصرف إلى قوس النّدف، ولو كان له قوس بندق وقوس ندف أُعطي قوس البندق، لأنّه أسرع إلى الفهم، ويعطى الوتر الموجود .
ولو قال: اعطوه قوساً، ولا قوس له اشتري له أحد الثلاثة .
ولو كان متواطياً كقوله: أُعطوه رأساًمن رقيقي، تخيّر الوارث في الذكر والأُنثى والخنثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، والصّحيح والمعيب، وكذا لو قال: اشتروا له رأساً .
ولو قال: عبداً أُعطي ذكراً، ولو قال: أمة أُعطي أُنثى .
[١] كذا في القواعد: ٢ / ٤٦٢، ولكن في النسخ الّتي بأيدينا «في البيع» .
[٢] في «ب» و «ج»: «لمملوك» والصحيح ما في المتن .
[٣] في «أ»: «دون القيمة» ولعلّه مصحّف .
[٤] في «ب» و «ج»: في أخذها .
[٥] في «ب» و «ج»: ينتفع بها بنسلها .