معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٠
ولو وطئها الموقوف عليه أثم، والولد حرّ، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختصّ به، وإلاّ غرم نصيب الشريك من العقر والولد .
وفي نفوذ عتق الاستيلاد توقّفٌ، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته، واشترى بها ما يكون وقفاً.
الرابعة: لو جنى الموقوف عمداً، فليس للمجنيّ عليه استرقاقه، فإن اقتصّ منه بطل الوقف، ولو كان طرفاً فالباقي وقفٌ، ولو كانت خطأً تعلّقت بكسبه، وإن جنى عليه حرٌّ عمداً أُقيم بما قابل الدية، أو الأرش بدله، ويحتمل انّه للموجودين، ولو كان الجاني عبداً فلهم استرقاقه والقصاص والعفو على مال، وفي الخطأ الديةُ أو الأرشُ.
وفي مصرف المال الوجهان، ولو استرقّوا الجاني ففيه الوجهان أيضاً.
الخامسة: إذا وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث والخناثى المنفصلين، ولو عيّن أحد الأصناف اختصّ، ولا يتناول الأولاد الحفدة إلاّ مع القرينة، كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصّلب .
ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية.
ولو قال: من انتسب[ ١ ] إليّ أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات.
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين .
ولو قال: ماتعاقبوا وتناسلوا عمّ جميع البطون .
ولو قال: على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء،
[١] في «أ»: نسب .