معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٩
ولو انهدمت الدار لم يجز بيع العرصة، وكذا لو انقلعت النخلة إذا أمكن الانتفاع بأُجرة الجذع .
ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلْفٌ يخشى معه خرابه جاز بيعه، ويختصّ بالثمن الموجودون، وإلاّ لم يجز البيع وإن كان أعود .
ولو خرب المسجد لم يعد إلى ملك الواقف، ولم يجز بيعه .
ولو أخذ السّيل ميّتاً، فالكفن للوارث مع اليأس منه .
ولا يجوز عتق العبد لتعلّق حقّ باقي البطون به، ومن ثمّ لو أعتق الشريك حصّته صحّ ولم يقوّم عليه، نعم لو أُقعد أو عمي أو جذم عُتق وسقطت نفقته.
الثانية: المنافع المتجدّدة: كالصوف، واللبن، والنتاج، والشجرة، وعوض البضع، والأُجرة يملكها الموقوف عليه ملكاً تامّاً، وكذا الصوف والشعر واللبن الموجودة حال الوقف، بخلاف الحمل والثمرة على الشجر وإن كان نخلاً لم يؤبّر .
ولو شرط دخول النتاج في الوقف دخل.
الثالثة: يجوز تزويج الأمة، والمهر للموجودين، وكذا الولد إن كان من مملوك أو من حرّ شرطت رقيّته، وإلاّ فالولد حرٌّ، ولا قيمة عليه .
ولو وطئها حرٌّ لشبهة فالولد حرٌّ، وعليه قيمته للموجودين .
ولو حملت من زنا فالولد لهم، والواقف كالأجنبي .