معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٩
من الربح، أو يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى غير وجيه والربح بينهما ، بل الرّبح في الأُولى كلّه للخامل، وعليه أُجرة المثل للوجيه، وفي الثانية بالعكس، ومنه أن يشتري كلّ واحد بجاهه شيئاً في الذمّة ويشتركان في الربح، بل لكلّ واحد ربح ما اشتراه .
ولا تصحّ شركة المفاوضة: وهي الاشتراك في كلّ ما يملكانه ويغرمانه، بل لكلّ واحد غنمه وعليه غرمه .
ومن الشركة الباطلة أن يؤاجرا دابّتيهما أو يحملاهما مباحاً ويكون الحاصل بينهما، بل لكلّ واحد حاصل دابّته، فإن اشتبه وجب الصلح .
ومنها: أن يدفع إنسان إلى آخر دابّته ليشتركا في الحاصل، بل الأُجرة لصاحبها، وعليه مثل أُجرة العامل .
ولو تقبّل حملاً فالأُجرة له، وعليه مثل أُجرة الدابّة[ ١ ] ولو احتطب عليها كان له، وعليه مثل أُجرة الدابة .
ومنها: أن يدفع واحد دابّةً وآخر راويةً[ ٢ ] إلى سقّاء ليشتركوا في الحاصل،
[١] وفي القواعد: ٢ / ٣٢٩ مكان العبارة «وإن تقبّل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئاً مباحاً فباعه فالأُجرة والثمن له، وعليه أُجرة مثل الدابّة لمالكها» .
[٢] الراوية: المزادة فيها الماء. لاحظ القاموس .