معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٧
ولو وضعها المالك في صندوق له أو للمستودع بالعارية ضمن بالنقل إلى غيره، ولو نهاه عن القفل فقفل لم يضمن .
ولو قال له: ضعها في المنزل، فوضعها في ثوبه، أو: في جيبيك، فوضعها في كُمِّه أو يده ضمن بخلاف العكس .
ولو قال: ضع الخاتم في الخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن، ولو عكس ضمن .
وتجب المبادرة إلى الإحراز بمجرى العادة، قريباً كان الحرز أو بعيداً، فإن أخّر مع القدرة ضمن .
ويجب نشر الثوب المحتاج إليه، وتعريضُهُ للريح مع الحاجة، ولبسه كذلك إلاّ أن ينهى المالك، وعدم جعله في موضع يعفّنه .
ولا يجوز إغراء الطرّار بها كربط الخيط من خارج[ ١ ].
ويجب سقي الدابة وعلفها وإن لم يأمره المالك، ويرجع به عليه وإن نهاه، ما لم يتبرّع، وإن امتثل نهيه أثم ولا ضمان، ويجوز أن يتولاّهما بنفسه أو بغلامه، ولا يجوز إخراجها لهما إلاّ لعذر .
ويجب على من حضره الموتُ دَفْعُها إلى المالك، ثمّ وكيله، ثمّ الحاكم، ثمّ الثقة، فإن تعذّر وجب الإيصاء بها مع القدرة، فلو أهمل أو أجمل ضمن ولومات فجأةً لم يضمن .
[١] مثلاً إذا قال المالك للودعيّ: اربطها في ثوبك فربطها ولكن جعل الخيط الرابط في خارج الكُمّ لا تحته ضمن، لأنّه إغراء للطرّار.