معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١١
وجعل الخطر للسابق، وإمكان الإصابة، فلو امتنعت كشرط الإصابة من ألف ذراع، أووجبت كشرطها من ذراع بطلت ولابدّ من اشتراط أحد أقسامها .
ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي، فيقرع مع المشاحّة، ولا ذكر المبادرة والمحاطّة.
الثالث: في أقسامها
وهي ثلاثة:
الأوّل : المفاضلة، وهي: أن يشترط الزيادة في الإصابة مثل: من زاد في الإصابة واحداً أو اثنتين من عشرين مثلاً، فهو السابق .
ولورميا عشراً فأصابها أحدهما وأخطأ الآخر، وجب الإكمال .
ولو رميا اثني عشر فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر، لم يجب الإكمال، ولو أصاب عشراً[ ١ ] رميا الثالث عشر، فإن أصابا أو أخطآ أو أصاب الأوّل، فقد سبق، ولا يجب الإكمال، وإن أصاب الثاني رميا الرابع عشر وهكذا.
الثاني: المبادرة، وهي: أن يشترطا السبق إلى الإصابة مثل: من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق، فلو رميا عشرة فأصاب كلّ واحد خمسة فلا سبق، لتساويهما في الرشق[ ٢ ] والإصابة، ولا يجب الإكمال، لخروجه عن المبادرة .
[١] وفي القواعد: «ولو أصاب عشراً، لزمهما رمي الثالثة عشر» وفي جامع المقاصد في شرح العبارة: أي لو أصاب أحدهما عشراً وأخطأ الآخر الجميع وقد رميا اثنتا عشرة. جامع المقاصد:٨ / ٣٦٢ .
[٢] في «أ»: في الرمي .