معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١
إحداهما، أو أحدث عقيبَها، صلّى الحاضرُ صبحاً ومغرباً وأربعاً مطلقاً، والمسافرُ مغرباً وثنائيّةً مطلقةً، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح، وإلاّ زاد ثنائيةً.
ولو كان من طهارتين من يوم يقيناً صلّى الحاضر صبحاً ورباعيّتين بينهما المغرب، والمسافر ثنائيّتين بينهما المغرب، وأطلق الصّبح .
ولو اشتبه بيوم تخيّر، فإن شاء التّمام فالأربع وإلاّ فالخمس.
ولو اشتبه يوم تقصير بيوم تخيير، فإن شاء التقصير فالثلاث، وإن شاء التخيير فالخمس.
ولو كان في يومين يقيناً، صلّى الحاضر عن كلّ يوم صبحاً ومغرباً وأربعاً، والمسافر ثنائيةً ومغرباً.
والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصّبح، وإلاّ زاد ثنائيةً.
لو جهل الجميعَ[ ١ ] والتفريقَ، صلّى الحاضرُ عن كلّ يوم ثلاثاً، والمسافر اثنتين هكذا ثنائيةً ثمّ مغرباً، والمشتبه كالحاضر إن أطلق الصبح وإلاّ زاد ثنائيّةً قبل المغرب، واُخرى بعدها.
والحاضر في أحدهما يقيناً يصلّي عن كلّ يوم خمساً: ثنائيّةً وأربعاً، ثمّ مغرباً ثمّ ثنائية وأربعاً، ولو كان من ثلاث قضى الحاضرُ الخمسَ والمسافرُ ثنائيّتين ثمّ مغرباً ثمّ ثنائيّةً.
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وأُخرى بعدها مع إطلاق الصّبح .
[١] كذا في «أ»: ولعّل الصواب: «ولو جهل الجمع» .