معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٩
ويجوز التساوي في الجنس وعدمه، وأن يتولاّهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك عليّ كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا .
ولو أخرجا سبقين وقالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكلٍّ سبقه، وإن سبق أحدهما فهما له .
ولو أدخلا المحلّل فإن تساووا أو سبقاه فلكلٍّ سبقه، ولا شيء له، ولو سبق أحدهم أحرزهما، ولو سبق أحدهما والمحلّل فللسابق ماله، ويقتسمان مالَ المسبوق .
ولو اختلفا في قدر الرهن فالقولُ قولُ الجاعل مع يمينه.
الرمايّة
وأمّا الرماية، فمباحثها أربعة:
الأوّل: في معرفة الألفاظ
فالرَّشَقُ بالفتح: الرّمي، وبالكسر: عددها، ويقال: رِشق وجه ويد، معناه: الرّمي ولاءً حتّى يفرغ[ ١ ] .
[١] قال في الحدائق: ٢٢ / ٣٦٩: «يقال: رِشق وجه ويد بكسر الراء ويراد به الرمي ولاءً حتّى يفرغ الرّشق» ثم نقل عن الجوهري: انّ الرشق: الاسم وهو الوجه من الرّمي، فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: رمينا رشقاً .
ثم قال: والمراد برِشق اليد هذا المعنى أيضاً، وإضافته إلى اليد كإضافته إلى الوجه، فيقال: رِشق يد ورشق وجه إذا كانت جهة الرّمي واحدة، ويمكن مع ذلك إضافته إليهما.