معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠١
قولُهُ في التلف، وعدم التفريط والخيانة، فإن ثبتت الخيانة فللمالك رفع يده عن حصّته لا عن حصّة العامل، وله أن يضمّ إليه حافظاً وأجرته على المالك خاصّةً[ ١ ] فإن لم ينفع[ ٢ ] الحافظ جاز رفع يده، ويكلّف عاملاً وعليه أُجرته.
الثانية: ليس للعامل أن يساقي غيره.
الثالثة: الخراج على المالك إلاّ أن يشترطه على العامل أو عليهما.
الرابعة: إذا فسدت المساقاة فالثمرة للمالك، وعليه أُجرة العامل.
الخامسة: لو بانت الأُصول مستحقّةً بطلت المساقاة، فإن كان قبل التلف أخذ المالك الثمرة، وعلى الغاصب أُجرة العامل، ولو كان بعده فللمالك الرجوع على الغاصب بالجميع، ويرجع الغاصب على العامل بما أخذ، وعليه الأُجرة، وله الرجوع على العامل، ويرجع على الغاصب بما أخذه وبالأُجرة، وله الرجوع عليهما، ويرجع العامل على الغاصب بالأُجرة، كلّ ذلك مع الجهل، وإلاّ فلا أُجرة للعامل.
السادسة: إذا هرب العامل، فإن تبرّع عنه بالعمل أحد أو بُذلت الأُجرة من بيت المال فلا خيار، وإلاّ كان له الفسخ، فإن فسخ فعليه أُجرة المثل لما مضى، وإلاّ استأذن الحاكم في الإجارة عنه، فإن تعذّر استأجر ورجع إن أشهد وإلاّ فلا.
السابعة: إذا مات العامل لم يجب على الوارث العمل، فإن لم تظهر الثمرة استأجر الحاكم من التركة من يتمّ العمل، فإن لم تكن تركة أو تعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ وعليه الأُجرة إلى حين الموت، وإن ظهرت باع الحاكم من
[١] هذا ما أثبتناه، وفي النسخ الّتي بأيدينا: «وأُجرته على خاصّه» .
[٢] في «أ»: فإن لم يبلغ .