معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٣
الثانية: لو ادّعى المالك أنّ رأس المال ثُلُثا الحاصل والباقي ربح نصفه بين العاملين فصدّقه أحدهما وكذّبه الآخر وادّعى العكس، حلف المكذب وأخذ سدس الحاصل، ويأخذ المالك رأس ماله الّذي ادّعاه بتصديق الآخر وثلثي الباقي، والمصدِّق ثلثه، لأنّ الزيادة الّتي أخذها الحالف كالتالف من الربح، فيحسب عليهما بنسبة استحقاقهما.
الثالثة: لو ادّعى المالك القراضَ والعاملُ القرضَ تحالفا، ويثبت للعامل أكثر الأمرين من المدّعى حصّةً وأُجرة المثل .
ولو أقاما بيّنةً طلب الترجيح .[ ١ ]
ولو انعكس لأجل الخسارة قُدِّم قولُ المالك مع اليمين، وكذا لو ادّعى المالك القرض والعامل الإبضاع، ولو انعكس تحالفا ويثبت للعامل أُجرة المثل.
ولو ادّعى المالكُ الإبضاعَ والعاملُ القراضَ تحالفا، ويثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأُجرة والمدّعى نصيباً، ويبعد العكس ، ولو أمكن فالقولُ قولُ العامل مع يمينه .
[١] قال في جامع المقاصد: ٨ / ١٧٢: والمعروف في التعارض بين البيّنتين هو الترجيح للأعدل، ثمّ للأكثر عدداً، ثمّ يقرع ويقضى للخارج بيمينه.