معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٥
وإذا شرط المحمل، فإن اتّفقت المحامل كفى ذكر الجنس، وإلاّ وجبت مشاهدته، أو وصفه ووزنه، وكذا الغطاء .
وليس له إبدال ما تعيّن من الزاد بالأكل المعتاد إلاّ مع الشرط أو التلف .
وعلى المؤجر الحداجة[ ١ ] والزمام، والسّرج، واللجام، والبردعة، والحزام، وما يفتقر إليه ، وكذا رفع المحمل وشدّه، وحطّه إلاّ أن يقتضي العرف غير ذلك إلاّ مع الشرط .
ويقدّر الحمل بالوزن أو الكيل، وذكر الجنس، وتكفي المشاهدة .
ولابدّ من تقدير المسافة وتعيين الطريق إن تفاوتت الطرق، وذكر البطء مع الحاجة: كالزجاج والفاكهة، ولو استأجر لحمل ما شاء لم يصحّ والظرف على المستأجر ولا يدخل في الوزن، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف .
ويقدّر الطحن بالوزن أو الكيل[ ٢ ] أو الزمان، وتجب مشاهدة الحجر أو وصفه.
ويقدّر الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بملء شيء معيّن، لا بسقي البستان.
ويشترط مشاهدة الدولاب أو وصفه، وسقي الماشية بالزمان أو بالعدد، مع المشاهدة أو الوصف، وذكر ظمئها .
ويقدّر الحرث بالزمان أو بموضع معلوم، ويشترط مشاهدة الأرض أووصفها .
[١] الحِدْج: الحِمل، ومركب من مراكب النساء كالهودج والمِحَفَّة. المعجم الوسيط .
[٢] في «أ»: بالوزن والكيل .