معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٩
معمولةً[ ١ ] فلو تلفت قبله لم يستحقّ أُجرةً وإن لم يفرّط إلاّ أن يكون العمل في ملك المستأجر .
ولو سلّم العين المستأجرة: كالدار والدابّة، ومضت مدّةٌ يمكن استيفاء المنفعة فيها، لزمته الأُجرة وإن لم ينتفع، سواء اقترنت بزمان أو لا، وكذا لو بذل العين فلم يأخذها، ومضت مدّةٌ يمكن فيها الاستيفاء .
ولو طلب المستأجر العين فامتنع المؤجر فهو غاصب، وكذا لو لم يعمل في الوقت المشترط، ولو عمل بعده لم يستحقّ أُجرةً.
وإذا استوفى المنفعة أو بعضها ثمّ بان فساد العقد، فعليه أُجرة المثل، زادت عن المسمّى أو نقصت.
وإذا[ ٢ ] ظهر في الأُجرة عيبٌ فإن كانت مضمونةً فله المطالبة ببدلها، فإن تعذّر فله الفسخ أو الأرش، دون البدل .
وإذا تمّت الأُجرة المعيّنة فالنماء للمؤجر، سواء كانت في يده أو في يد المستأجر، فإن فسخت الإجارة فالمتّصلة للمستأجر دون المنفصلة على توقّف.
ولو ظهر البطلان فهي للمستأجر قطعاً، ولو أفلس المستأجر فللمؤجر الفسخ .
ويكره استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأُجرة وتضمينه مع انتفاء التّهمة.
[١] أي يشترط في وجوب تسليم الأُجرة أمران: ١ ـ إنجاز العمل. ٢ ـ وتسليم العين مع إجراء العمل عليها كخياطة الثوب مثلاً .
[٢] في «أ»: فإذا .