معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٦
الإيجاب والقبول، فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، بخلاف أعرتك وبعتك، وإن نوى به الإجارة، ويجوز ملّكتك سكنى الدار، بخلاف بعتك سكناها وإن نوى الإجارة .
والقبول ما يدلّ على الرّضا: كقبلت .
ويدخله خيار الشرط لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ، بخلاف خيار المجلس.
وهو لازم من الطرفين، لا يبطل إلاّ بالتقايل كالبيع، ولا بموت أحدهما إلاّ أن يكون المؤجر موقوفاً عليه، ويموت قبل مضيّ المدّة، ولا بالعذر مع إمكان الانتفاع .
ولابدّ من صدوره من بالغ عاقل جائزِ التصرّف، ولو عقد المميّز بإذن الوليّ صحّ على توقّف .
المطلب الثاني: في الأركان
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: المحلّ، وهو كلّ عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الطعام للأكل، والشمع للعلق، وتجوز إجارة المشاع، ويشترط في المعيّنة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع الجهالة، ومشاهدة ما يتوقّف عليه الانتفاع كشرب البستان، والدولاب، وأتّون[ ١ ] الحمّام، ومرمى رماده، ومجرى مائه، أووصف ذلك .
[١] الأتّون بالتشديد: الموقد . لسان العرب .