معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦
ولا يجب تعيين الحدث وإن تعدّد، فلو عيّنه ارتفع الباقي، وإن نفى[ ١ ] إلاّ أن ينوي غيرَ الواقع إلاّ مع الغلط .
ولو نوى عند كلّ فعل رفعَ الحدث عنه بطل، ولو أطلق صحّ .
ويجب في الاستباحة إرادةُ فعل مشروط بالطّهارة وإن كان مندوباً، لا ما يستحبّ له، ولا يجب تعيينه، فلو نوى صلاةً استباح غيرها وإن نفاها .
ولا يشترط حضورُ وقته ولا إمكانه، فلو نوى استباحة الظهر ضحوةً أو استباحة الطواف وهو ناء صحّ، ولا استحضارُ النّية في كلّ الأفعال، فيصحّ مع غروب النّية في الأثناء إلاّ أن ينوي غيرَه كالتّبرد، ولا نّية القطع في الأثناء إلاّ أن يجفّ ما فعله .
ولا يجزئ اللّسان وحده، ولو ضمّه فالمعتبر القلب، ويبطل بعدم المقارنة ولو وضّى العاجز تولّى النّية.
ويجب النّطق لأجل المقارنة .
والصّبيّ ينوي النّدبَ في جميع عباداته، لأنّ[ ٢ ] خطابه تمرينيّ .
والنيّة عند غسل اليدين أفضل .
الثاني: غسل الوجه، وهو من القصاص إلى الذقن طولاً وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، وحال الأنزع[ ٣ ] والأغمّ[ ٤ ]وعريض الوجه وقصير الأصابع وعكسه على مستوي الخلقة .
[١] ناظر إلى فتوى الشهيد في الدروس حيث قال: ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج. ولو نفى غيرهما بطل. الدروس: ١ / ٩٠ .
[٢] في «أ»: «انّ» وما اثبتناه هو المناسب .
[٣] في المعجم الوسيط: نَزِع يَنْزَع نَزَعاً: انحسر شعره عن جانبي جبهته، فهو أنزع.
[٤] في المعجم الوسيط: غَمَّ يَغَمُّ غَمَماً: سال شعر رأسه حتّى ضاقت جبهتُهُ وقفاه، فهو أَغَمُّ .