معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٩
ولو أفلس مستأجر الأرض بعد زرعها ففسخ المؤجر، ترك الزرع بأُجرة مقدّمة على الغرماء .
ولو أفلس مشتري الأرض بعد زرعها ففسخ البائع، ترك الزّرع بغير أُجرة.
والفرق انّ المعاوضة في الأُولى على المنفعة ولم يمكن من استيفائها وفي الثانية على العين وقد أخذها .
ولو أفلس المؤجر فإن كانت الإجارة على عين، قدّم المستأجر بالمنفعة، وإن كانت في الذمة رجع إلى الأُجرة مع بقائها، وإلاّ ضرب بقيمة المنفعة .
ولو أفلس ثمّ انهدم المسكن ففسخ المستأجر، رجع بالأُجرة مع بقائها، وإلاّ ضرب بها.
الثاني: سبق المعاوضة على الحجر، فلو باعه بعده لم يكن له الرجوع، ولا الضرب إن كان عالماً، بل ينظره إلى الميسرة.
الثالث: بقاء العين في ملكه، فلو تلفت أو أعتق أو كاتب أو أرهن فلا رجوع، وكذا لو انتقلت عنه وإن عادت بغير عوض كالهبة، امّا لو ارتجعه بخيار أو إقالة أو ردّ بالعيب فله الرجوع .
ولا يشترط عدم زيادة القيمة عن الثمن لعموم النصّ .
الرابع: حلول الثمن، فلو كان مؤجّلاً لم يكن له الرجوع وإن حلّ قبل فكّ الحجر، ولا يوقف السلعة حتّى يحلّ، ولا يحلّ بالفلس.