معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٨
بغير إذنه لم يرجع عليه وإن أدّى بإذنه، ويطالب الضامن بما يغرمه، فلو أبرأ من البعض طالب بالباقي خاصّة .
ولو صولح عن الدين بالأقلّ قدراً أو وصفاً رجع بالأقلّ، ولو صولح بالأزيد رجع بالدين، ولا يطالب قبل الأداء .
ولو تعدّد الضمان صحّ الأوّل، ولو اقترنا بطلا .
ولو ضمن كلّ من المديونين صاحبه بإذن المضمون له انتقل ما على كلّ واحد إلى ذمّة الآخر، ويبرأ كلّ واحد منهما بأداء ما ضمنه .
ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ ممّا ضمنه دون الآخر .
ولو كان بغير إذنه فإن أجازهما طالب كلاًّ بما ضمنه، وإلاّ طالب من أجاز ضمانه بالجميع .
ولو أنكر الضامن الضمان ، فالقولُ قولُهُ مع يمينه، فلو استوفى الغريم بالبيّنة فإن أنكر الأصيلُ الدّينَ أو الإذنَ لم يرجع عليه، وإلاّ رجع .
ولو أنكر الغريم القبض، فالقولُ قولُهُ مع يمينه، فإن شهد الأصيل قُبِل إن لم تكن تهمة، وإلاّ حلف الغريم، وغرم الضامن ثانياً، ويرجع[ ١ ] عليه بالأوّل، ولو لم يشهد رجع عليه بالثاني إن لم يزد على الأوّل .
تتمّةٌ
لو خاف أحدُ رُكّاب السّفينة الغرق، فألقى متاعه، لم يرجع على أحد وإن
[١] في «أ»: ورجع .