معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٣
الخامس: لو كاتبه المشتري وجب على المقرّ أداء ما عليه، فإن أدّى من سعيه ضمنه له، وإن أعتقه من الزكاة أو أبرأه المولى لم يضمن له شيئاً، ولو كانت مشروطة فاسترقّ لعجزه رجع المقرّ بما دفعه .
السادس: لو استولدها المشتري ثمّ مات، فورثه المقرّ والولد، لم يحسب على الولد نصيب المقرّ.
الفصل السابع
في التنازع[ ١ ]
لو اختلفا في وقوع الارتهان، أو في الردّ، أو في دخول الثمرة، أو في أنّ الرهن على بعض الدّين، أو على المؤجّل، أو في كون المدفوع وديعةً أو رهناً، أو في قدر الرهن أو الدين، قدّم قولُ الراهن مع اليمين .
ولو اختلفا في التفريط، أو في قيمة الرّهن، أو القضاء، أو الإبراء، أو في أنّه رجع عن الإذن في البيع قبله، قُدِّم قولُ المرتهن .
ولو اختلفا في رهن العبد أو الجارية حلف الراهن على ما أنكره وانتفى الرّهن، أمّا لو اختلف البائع والمشتري في رهن العبد أو الجارية على الثمن قُدِّم قول الراهن، ولو كان بأحد الدّينين رهن فادّعى أنّه دفع من ذي الرّهن قُدِّم قوله مع اليمين، ولو لم يَنْوِ وُزِّعَ .
ولو ادّعى رهن عبدهما فصدّقه أحدهما قبلت شهادته على الآخر، إلاّ أن يكون الرّهن على كلّ جزء من الدّين .
[١] في «أ»: في النزاع .