معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٧
الخامسة: تحرم التفرقة بين الطفل وأُمّه قبل استغنائه عنها، وتكره بعده، ويحصل ببلوغ سبع سنين ذكراً كان أو أُنثى.
السادسة: يجوز بيع بعض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النّسبة، كنصفه وثلثه دون يده وجزء منه، ولو عيّن النصف أو الثلث بطل، ولو أطلق حمل على الصحيح .
ولو باعه واستثنى الرأس أو الجلد بطل إلاّ أن يكون مذبوحاً، أو باعه بشرط الذّبح .
ولو شرط أحد الشريكين الرأس أو الجلد لم يصحّ، وكان شريكاً بما نقد.
السابعة: لو دفع إلى مشتري العبد في الذّمّة عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ضمنه بقيمته، وطالب بما اشتراه، ولو اشترى عبداًمن عبدين لم يصحّ.
الثامنة: لو ظهرت المستولدة مستحقّةً، فالولد حرٌّ، ويرجع المالك على الواطئ بعُشْر قيمتها مع البكارة، وبنصفه مع الثيبوبة، وبقيمة الولد يوم سقوطه حيّاً، وبأُجرة الخدمة، ويرجع على البائع بجميع ذلك مع جهله .
ولو علم الاستحقاق والتحريم فهو زان، عليه المهر إن أكرهها، والولد رقّ.
التاسعة: لو قال: اشتر حيواناً بشركتي، فهو لهما بالسّويّة، وعلى كلّ واحد نصف الثمن، فإن نقد أحدهما عن الآخر بإذنه رجع عليه، وإن تلف الحيوان، وإلاّ فلا رجوع .
ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم.