معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٦
الموطوءة الاستبراءُ قبل بيعها بحيضة إن كانت متحيّضةً، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً، فإن جهله المشتري وجب عليه قبل وطئها، ويسقط بإخبار الثقة أو كانت لامرأة أو صغيرة ، أو آيسة، أو حائضاً، أو حاملاً .
ويحرم وطء الحامل، ويكره إذا كان عن زنا بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام، فلو وطئ استحبّ العزل، فإن أنزل كره له بيع ولدها، واستحبّ أن يعزل له قسطاً من ميراثه .
ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك والعقد.
الثانية: يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها، ويستحبّ تغيير اسمه، وإطعامه حلواً، والصدقة عنه بشيء، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.
الثالثة: لا يدخل الحمل في بيع أُمّه إلاّ أن يشترطه المشتري، ومعه لو سقط قبل القبض أو في الثلاثة رجع المشتري بما بين الحمل والإجهاض.
ويصحّ استثناء الخدمة مدّةً معلومةً لا الوطء.
الرابعة: العبد لا يملك شيئاً، وقيل[ ١ ]: يملك فاضلَ الضريبة وأرشَ الجناية وما يملّكه مولاه، ولا يدخل ما له في بيعه[ ٢ ]وإن علم به البائع، ولو باعه وماله صحّ إن كان بغير الجنس، أو به مع زيادة في الثمن إن كان ربويّاً وإلاّ صحّ مطلقاً .
ولو قال العبد : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم.
[١] القائل هو الشيخ في النهاية: ٥٤٣ .
[٢] في «أ»: ويدخل ماله في بيعه .