معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩
الرابع: لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل، وعدمه وينزح الأكثر.[ ١ ]
الخامس: يجب تطهير الدّلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح.
السادس: لو تعدد الدلاء فالاعتبار بالدلو المعتاد، ولا يعتبر التعدّد في إزالة التغير، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح[ ٢ ] وإن تعذّر جاز التلفيق، وعفي عن الساقط من الدّلو.
السابع: لا تجب النّية في النزح.
الثامن: لا ينزح إلاّ بعد إخراج النجاسة أو استحالتها، ولو انمعطّ الشعر[ ٣ ] كفى عليه بخروجه.[ ٤ ]
التاسع: لو غار الماء سقط النزح.
العاشر: يتولّى النزح كلُّ أحد حتّى الكافر إن لم يباشر.
الحادي عشر: إذا قلنا; لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح، لم تجز الطهارة به قبله، نعم يطهر به الثوب.
الثاني عشر: لو تغيّرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغيّر[ ٥ ] ولو كان بالبعض .
[١] في «ب»: وينزح للأكثر .
[٢] في المعجم الوسيط: ماح مَيْحاً: نزل إلى قرار البئر يملأ الدلو لقلّة مائها، فهو مائحٌ .
[٣] في المعجم الوسيط: امتعط وامّعط الشّعر: تساقط.
[٤] كذا في «ب» ولكن في «أ»: «ولو أحطّ الشّعر كفى عليه كظن بخروجه» وهو لا يخلو عن غموض .
[٥] في «أ»: التغيير .