معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨
وأربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أوالأرنب ولبول الرّجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب[ ١ ] فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمُهُ، ولخرء الكلب ثلاثون دلواً، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر، والأقلّ غير معلوم .
ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول .
وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون، وما بين الدّمين كثير .
وسبع لموت الطّير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصّبي، واغتسال الجنب، وخروج الكلب حيّاً وفي إلحاق الخنزير به احتمال قويّ.
وخمس لذرق الدّجاج الجلاّل. وثلاث لموت الفأرة والحيّة والوزغة. ودلو للعصفور وشبهه، ولبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام .
فروع
الأوّل : حكم المتنجس بأحدها حكمُهُ، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح.
الثاني: يستوي الكلّ والجزء والصّغير والكبير والذّكر والأُنثى.
الثالث: يراعى الاسم، فيتساوى الرّجل والمرأة في العذرة دون البول.
[١] في «ب»: وخرؤ الكلب .