معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٣
ولو تضرّرت الأُصول بالتبقية ضرراً يسيراً لم يجب القطع، وإلاّ وجب، وفي الأرش توقّفٌ.
ولو باع المؤبّر وغيره دخل غير المؤبّر، ولو اشتبه وجب الصلح .
ويعتبر التأبير في الإناث، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبّرته اللواقح.
ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
السابع: الحمّام، ويدخل فيه بيوته، وخزانة مائه، وقِدْره[ ١ ] المثبّتة، وجدرانه، وموقده، ومطرح موقده، [ ٢ ] ومحقن غسالته، ومسلخه، وبئر مائه، ولا يدخل أزره وأقداحه.
الثامن: المملوك، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه، ولا ما في يده، وإن قلنا يملك، وفي ثيابه توقّفٌ .
ولو بيع مع ماله، صحّ بشرط العلم وعدم الربا.
التاسع: السّفينة، ويدخل المخداف[ ٣ ] المشدود وإن تعدّد، والسّكان والظلال الثابت دون المردي،[ ٤ ] وفي الحبال والشراع توقّفٌ.
العاشر: الدابّة، ولا يدخل السّرج واللجام والبرذعة، ويدخل النعل.
[١] في «أ»: قدوره .
[٢] في «ب» و «ج»: ومطرح وقده .
[٣] في المعجم الوسيط: الخَدْف: سُكّان السفينة: ذنبها الّذي به تُعدّل وتُقوّم .
[٤] في المعجم الوسيط: المُردي: خشبة طويلة ينحّي بها الملاّح السفينة عن الأرض أو يدفعها بها.