معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦١
للمشتري عن مدّة النقل وإن كان جاهلاً، ولو تعيّبت تخيّر مع الجهل .
ولو تركها فإن أضرّت تخيّر المشتري وإلاّ فلا، ولا يملكها بالإعراض عنها.
ولا يدخل فيها البناء، والشجر، والبذر، والزرع وإن كان كامناً وإن قال: بحقوقها .
وتجب تبقية البناء والغرس حتّى يهلك، والزرع حتّى يحصد، والّذي يجزّ مرّةً بعد أُخرى حتّى يستقلع .
وعلى البائع قلع ما يضر من العروق وتسوية الحُفَر .
ولو اشترط المشتري دخول ذلك جاز، وكذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.
ولو لم يعلم المشتري بالبذر تخيّر في الفسخ والإمضاء مجّاناً، وتدخل الأرض في ضمان المشتري بالتّسليم.
الثاني: الدار ويدخل فيها الأرض، والبناء، والأخشاب المستدخلة، والأسفل، والأعلى، إلاّ أن تشهد العادة باستقلاله[ ١ ] ، وجميع المرافق، كالبئر، والحوض، ومائهما، والحمام المعروف بها، والأبواب، والأغلاق، والرفوف، والأوتاد، والسلّم المثبّتات، والمفاتيح، والدراريب والمجاز، فإن تعدّد وجب التعيين وإن قال: بحقوقها .
ولا يدخل الرحى والدّنان[ ٢ ] والخوابي[ ٣ ] وإن كانت مثبّتات، ولا
[١] الضمير يرجع إلى «الأعلى». وفي «أ»: بالاستقلال.
[٢] في المعجم الوسيط: الدَّنُّ: وعاء ضخم للخمر ونحوها .
[٣] جمع خابية، وهي: فارسية معرّبة، وهي الحبّ الّذي يجعل فيه الماء، لسان العرب .